الفاضل الهندي

528

كشف اللثام ( ط . ج )

دخوله ، وصريح التحرير ( 1 ) والمنتهى الخروج ( 2 ) ، وفي الذكرى ( 3 ) والدروس ( 4 ) الاحتياط بغسله ، وفي المعتبر ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) ونهاية الإحكام خروج ما خرج منه عن إحاطة الإصبعين ( 7 ) ، وهو الوجه . والصحيح خروج البياض الذي بين الإذن والعذار عن مسمى العذار لغة وعرفا ، وظاهر المنتهى الدخول ( 8 ) ، ومن الناس من توهمه العذار . وأما العارض : وهو ما تحت العذار من جانبي اللحية إلى شعر الذقن ، فكلام أبي علي يعطي دخوله ( 9 ) ، وقطع به الشهيد ( 10 ) ، وفي المنتهى القطع بالخروج ( 11 ) ، وفي نهاية الإحكام بخروج ما خرج منه عن إحاطة الإصبعين وهو الوجه ( 12 ) ، ويتضمنه قول الشيخ ( 13 ) والمحقق ما استرسل من اللحية طولا وعرضا لا يجب إفاضة الماء عليه لأنها ليست من الوجه ( 14 ) . ويمكن تنزيل كلام الأولين عليه . ( و ) يجب أن ( يغسل من أعلى الوجه ، فإن نكس بطل ) كما في المبسوط ( 15 ) والوسيلة ( 16 ) والإصباح ( 17 ) والشرائع ( 18 ) والمعتبر ( 19 ) ، ونسب في التذكرة ( 20 ) إلى الأكثر للاحتياط والوضوء البياني مع وجوب التأسي ، وقوله صلى الله عليه وآله :

--> ( 1 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 9 السطر الأخير . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 57 س 14 . ( 3 ) ذكرى الشيعة : ص 83 س 35 . ( 4 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 91 درس 3 . ( 5 ) المعتبر : ج 1 ص 141 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 16 س 22 . ( 7 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 36 . ( 8 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 57 س 15 . ( 9 ) نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 83 س 31 . ( 10 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 91 درس 3 . ( 11 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 57 س 14 . ( 12 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 36 . ( 13 ) المبسوط : ج 1 ص 20 . ( 14 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 21 . ( 15 ) المبسوط : ج 1 ص 20 . ( 16 ) الوسيلة : ص 50 . ( 17 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 2 ص 6 . ( 18 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 21 . ( 19 ) المعتبر : ج 1 ص 143 . ( 20 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 16 س 39 .